المعتزلة (١) والأشعرية (٢) والمتكلمين: لا يقتضي فسادًا، وحكاه الآمدي (٣) عن محققي أصحابهم كالقفال والغزالي.
وذكر أبو محمَّد التميمي (٤) عن أحمد (٥): أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وأن له عنده صيغة، وأن (٦) أصحابه اختلفوا في ذلك.
وحكى جماعة (٧) عن بعض العلماء: يقتضي الصحة. وفيه نظر.
وعند أبي الحسين (٨): يقتضي فساد العبادات فقط.
وجه الأول: حديث عائشة عنه ﵇: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدّ). متفق عليه (٩).