Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 742

  1. الجزء الثاني
  2. النهي
  3. مسألة

والرُّقْبَى (١) -: النهي إِنما يمنع صحة ما يفيد النهي (٢) عنه فائدة، فإِن كانت صحته ضررًا على مرتكبه لم يمنع صحته كطلاق الحائض والعمرى، لزوال ملكه بلا عوض.

مسألة

النهي لمعنى في غير المنهي عنه -كالبيع بعد نداء الجمعة- كذلك عند أحمد (٣) و [أكثر] (٤) أصحابنا (وم (٥) ظ) (٦) والجبائية (٧) -قال أبو المعالي (٨): وعُزِيَ هذا (٩) إِلى طوائف من الفقهاء- خلافاً لأكثر الفقهاء والمتكلمين.

والدليل والاعتراض والجواب كما سبق.

وألزم القاضي (١٠) الشافعية ببطلان (١١) البيع بالتفرقة بين

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 742 (SanadKitab #122256, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.