Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 749

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

ولا وجه لزيادة "ضربة" -أي: دفعة- ليخرج نحو: رجل (١).

* * *

والخاص: بخلافه، أي: ما دل وليس بعام، فلا يرد المهمل.

* * *

[ثم] (٢): العام لا أعم منه "المذكور"، لتناوله الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول، والخاص (٣) لا أخص منه "أسماء الأعلام"، وعام بالنسبة إِلى ما تحته خاص بالنسبة إِلى ما فوقه كحيوان.

مسألة

العموم من عوارض الألفاظ (٤) حقيقة إِجماعًا، أي: بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ.

قال بعض أصحابنا (٥): وفي المعاني أيضًا، وذكره عن القاضي وغيره.

وعن أبي الخطاب (٥): من عوارض الألفاظ فقط، وذكره

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 749 (SanadKitab #122256, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.