سبق (١) في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر (٢).
وقالت المرجئة (٣): لا صيغة له، وذكره التميمي (٤) عن بعض أصحابنا (٥)، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (٦).
ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان:
أحد هما: الاشتراك (٧) بين العموم والخصوص.
والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (٨)، وقيل: ندري ونجهل: حقيقة في العموم أو مجاز؟.
وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.
وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي (٩)، وتوقف فيما زاد.