Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 766

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

رد: بمنعه في المؤكد، ومنعه بعضهم في الخبر (١)، ثم: هذا الغالب لا يختص بثلاثة، وقد يستعمل الشيء غالبًا مجازًا، وافتقار تخصيصها إِلى دليل يدل أنها للعموم.

القائل "مشتركة" أو "موقوفة": ما سبق (٢) في: الأمر للوجوب.

القائل بالفرق: الإِجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي، فتجب إِفادتهما للعموم.

رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: (وهو بكل شيء عليم) (٣) وعموم الوعد والوعيد.

مسألة

صيغ العموم عند القائلين بها: أسماء الشروط (٤) والاستفهام، كـ "مَنْ" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل -وفي الواضح عن آخرين: "ما" لهما في الجزاء (٥) والاستفهام- وأين وأَنَّى وحيث للمكان، ومتى للزمان، [وأَيّ للكل] (٦).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 766 (SanadKitab #122256, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.