Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 768

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

يستثنى واحد؛ لأن "مِنْ" للتبعيض، وعند صاحبيه (١): يعتق كلهم؛ لأن "من" للبيان. والله أعلم.

والموصولات.

والجمع المعرف تعريف جنس لمذكر أو مؤنث سالم أو مكسر (٢)، جمع قلة أو كثرة.

وقيل: لا يعم (٣) وقيل: يعم فقط.

قال القاضي (٤) وغيره: التعريف يصرف الاسم إِلى ما الإِنسان به أعرف، فإِن كان معهود فهو به أعرف، فينصرف إِليه، ولا يكون مجازًا، وإِلا انصرف إِلى الجنس؛ لأنه به أعرفه من أبعاضه، واحتج بعمومها مع العهد على من خالف فيه مع الجنس، وقاله أبو الحسين (٥) وأبو الخطاب (٦)، وقال (٧): لو قيل: "يصير الاسم مجازًا بقرينة العهد" لجاز. وجزم غيره به. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 768 (SanadKitab #122256, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.