Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 770

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

قالوا: لا يؤكد بكل وجميع.

رد: بالمنع (١) كقول العرب: أهلك الناس الدرهم البِيْض والدينار الصُّفْر.

ثم: التأكيد بحسب اللفظ المؤكد.

ولا يعم مع قرينة اتفاقاً، كسبق تنكير.

ومع جهلها: يعم عندنا وعند الأكثر، واختار أبو المعالي (٢) الوقف.

أما إِن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس والعرف نحو: "الطلاق يلزمني، وعلي الطلاق" فروايتان عن أحمد (٣): هل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟

ويشبهه: "أنت مُدَبَّر إِن قرأتَ القرآن"، فقرأ بعضه.

وجزموا: لا يصير مُدَبَّرا؛ لأنها للاستغراق إِلا بدليل.

وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف "لا يقرأ القرآن" ببعضه.

أما لو عرف الجنس (٤) عمل بمطلقه، لسقوط الاستغراق، نحو (٥): "والله لا أشتري العبيد" حنث بواحد.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 770 (SanadKitab #122256, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.