والغزالي (١) [وغيره من الشافعية (٢)] (٣): اثنان حقيقة.
وفي مذهب الحنفية (٤) ما يدل عليه.
ومن فوائد المسألة عندهم: الوصية والإِقرار والنذر ونحوها.
واستبعده (٥) أبو المعالي، وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. كذا قال.
قال بعض أصحابنا (٦): لا ندري معنى قوله، فإِنه إِن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه (٧) في مواضع.
واحتج ابن حزم (٨): بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إِجماعًا.