Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 792

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

قالوا: يسبق إِلى الفهم.

رد: بقرينة.

وجه الثالث: بقاء معنى العموم إِذا كان الباقي غير منحصر.

رد: بالمنع.

وجه الرابع: لو أوجب ما لا يستقل تجوزًا لزم كون "المسلمين" للجماعة مجازًا؛ لأن حرف الجمع لا يستقل، ونحو "المسلم" للجنس أو للعهد مجازا (١)، ونحو: (ألف سنة إِلا خمسين عامًا) (٢) مجازًا.

رد: واو الجمع كألف "ضارب" وواو "مضروب" مجموع الكلمة هو الدال على المعنى، والشرط والصفة ليسا من صيغة الكلمة.

ولام الجنس أو العهد جزء الصيغة (٣) على قولنا: "حرف"، وعلى قولنا: "اسم" فكالموصولات (٤).

وكذا وجه الخامس، إِلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز استعمالها دون موصوفها.

وكذا وجه السادس، إِلا أن الاستثناء ليس تخصيصا؛ لمنافاته المستثنى

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 792 (SanadKitab #122256, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.