مسألة
العام المخصوص حجة عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي (٢) عن الفقهاء.
وعن بعض أصحابنا (٣): ليس بحجة.
ومراده: "إِلا في الاستثناء بمعلوم"؛ فإِنه بالاتفاق، ذكره القاضي (٤) وغيره، واحتجوا به، وقاله عيسى بن أبان (٥) وأبو ثور (٦) والكرخي (٧).
وفهم الآمدي (٨) وغيره (٩) الإِطلاق.
البلخي (١٠): حجة إِن خص بمتصل.