Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 800

  1. الجزء الثاني
  2. العام والخاص
  3. مسألة

قال الآمدي (١): فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي، إِذ اللفظ لا عموم له، ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به كتخصيصه أبي بردة بقوله (٢): (ولا تجزي أحدا بعدك)، ثم: بتقدير تعميم المعنى (٣) فبالعلة لا بالنص.

وقاله [قبله] (٤) أبو المعالي (٥)، لاحتمال معرفة حاله، فأجاب على ما عرف، وعلى هذا تجري (٦) أكثر الفتاوى من المفتين. كذا قال.

والذي عند أصحابنا: التعميم، قالوا: لو اختص به لا احتيج إِلى

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 800 (SanadKitab #122256, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.