وقال (١) بعض أصحابنا: (٢) صرح القاضي وابن عقيل بالثاني، [كذا قال] (٣).
وقاله (٤) أبو علي الجبائي وعبد الجبار وغيرهما من المعتزلة (٥).
قال الآمدي (٦): عنهم وعن الشافعي وابن الباقلاني (٧): ما لم يمتنع الجمع بينهما كـ "افْعَل" أمرًا وتهديدًا.
ومعناه ذكره أبو المعالي (٨) وأبو الخطاب (٩) عن المجوزين، وقاله ابن عقيل (١٠)؛ قال: ولهذا لا يحسن أن يصرح به (١١) بخلاف هذا (١٢).