وعند أكثر الحنفية (١) والشافعية (٢): هو لنفي الإِثم.
وجه الأول: أنه لم يُرِد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل (٣). احتج به القاضي (٤) وغيره.
قال بعض أصحابنا (٥): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو (٦) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (٧) الأول.
وكذا في التمهيد (٨) والروضة (٩): أن اللفظ يقتضي ذلك (١٠).
واعترض: لا بد من إِضمار، فهو مجاز.