واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره.
وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها.
وجه الثاني: قول الصديق: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة". (١)
واستدلال ابن عباس (٢) لوجوب العمرة: بأنها (٣) قرينة الحج في كتاب الله (٤).
رد: لدليل (٥)، وقرينته: في الأمر بها.
ويأتي (٦) كلام الآمدي آخر التأويل.
ومَثَّل بعضهم بقوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (٧)، فلا زكاة على الصبي كالصلاة. (٨)