وقال في التمهيد (١): منعه بعضهم (٢)، والصحيح تسليمه (٣) للّبس (٤)، ولعموم الجمع لهما (٥) بدليل قصده (٦) بخلاف المفرد (٧).
وقد احتج أصحابنا: بأن قوله: (الحر بالحر) (٨) عام للذكر والأنثى.
وفي القياس من الواضح (٩): لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا، وخص الله الحجب بالإِخوة (١٠)، فعداه القَيَّاسون (١١) إِلى الأخوات بالمعنى.
وفي الوقف من المغني (١٢): الإِخوة والعمومة للذكر والأنثى.
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 869 (SanadKitab #122256, hlm. urut 954)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.