مسألة
العام إِذا تضمن مدحًا أو ذمًا كـ (الأبرار) (١) و (الفجار) (٢) لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، خلافا لبعض الحنفية -الكرخي وغيره- وبعض المالكية وبعض الشافعية (٣)، ونقل عن الشافعي (٤)، حتى منع من التمسك في زكاة الحلي بقوله: (والذين يكنزون) (٥).
قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.
رد: العموم أبلغ (٦) في ذلك، ولا منافاة، فَعَمَّ للمقتضي وانتفاء المانع.