Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 880

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص

التخصيص

قصر العام على بعض أجزائه.

ولعله مراد من قالوا: "مسمياته" (١)؛ فإِن مُسَمَّى العام جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه.

وعند أبي الحسين (٢) المعتزلي: "إِخراج بعض ما يتناوله الخطاب عن الخطاب"، لشموله -بتقدير (٣) وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصِّص أخرج بعضها عنه.

وقيل (٤): "أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، نحو قولهم: خص العام (٥) ". فيرد -إِذًا- دور لا جواب عنه.

وعند الآمدي (٦): تعريف أن العموم للخصوص.

فيرد الدور؛ لأنهما لمعنى واحد.

أجيب: المراد في الحد التخصيص لغة أُخِذ في حَدِّه اصطلاحا، والله أعلم.

* * *

ويطلق "التخصيص" على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق "عام" على لفظ غير عام كـ "عشرة" و"المسلمين" (٧) للعهد، زاد

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 880 (SanadKitab #122256, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.