مسألة
التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافًا لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم: وفي الأمر.
لنا: استعمال الكتاب والسنة.
قالوا: يوهم (١) في الخبر الكذب، وفي الأمر (٢) البداء (٣).
رد: بالمنع.
قالوا: كنسخ الخبر.
وأجاب أبو الخطاب (٤) وابن عقيل (٥) والآمدي (٦): بالمنع (٧).
ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ، والنسخ رفع.