Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 892

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص
  3. مسألة

سيبويه" (١)، وهو استدراك، ولهذا لم يأت إِلا بعد نفي أو بعد إِثبات (٢) بعده جملة.

ولا مدخل للاستدراك في إِقرار، فبطل ولو مع جملة بعده كقوله: "له مائة درهم إِلا ثوبا لي عليه"، فيصح إِقراره وتبطل دعواه، كتصريحه (٣) بذلك بغير استثناء.

وفي (٤) العدة والتمهيد (٥): لو صح لصح إِذا أقر بثوب وأراد قيمته، زاد في التمهيد: وقد قيل يصح ذلك، لا على وجه الاستثناء، بل للفظِ المُقِرّ كمن أقر بمائة ثم فَسَّرها. كذا قالا.

والمذهب الأول أظهر؛ لسبق المتصل إِلى الفهم، وهو دليل الحقيقة (٦)، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.

وعلى المذهب الثاني: قال قوم: مشترك؛ لأن المتصل إِخراج، والمنقطع

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 892 (SanadKitab #122256, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.