Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 894

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص
  3. مسألة

حد الاستثناء على التواطؤ: ما دل على مخالفة بـ "إِلا" - غير الصفة (١) أو أحد أخواتها.

وعلى المجاز والاشتراك: يجمع بينهما في حد لفظا، فيقال: المذكور بعد "إِلا" أو أحد أخواتها.

ولا يجمع بينهما معنى؛ لاختلاف الحقيقتين، فيحد المنقطع بالأول بزيادة: من غير إِخراج.

والمتصل: كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول، ذكره القاضي (٢) وابن عقيل (٣) والغزالي (٤).

ومرادهم: أدوات الاستثناء بأحدها، ولهذا قال القاضي (٥) وابن عقيل (٦): لا يرد ما اتصل بالواو؛ لأنها محصورة ليس الواو منها، فلا ينتقض طرده بالتخصيص بالشرط والوصف بـ "الذين" والغاية، كـ "أكرم بني فلان إِن دخلوا والذين وإلى (٧) أن يدخلوا" و"قاموا ولم يقم زيد" مع

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 894 (SanadKitab #122256, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.