Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 899

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص
  3. مسألة

وأما ضعف الثاني: فخروجه (١) عن اللغة؛ إِذ ليس فيها كلمة واحدة مركبة من ثلاث، وأولها معرب أيضًا ولا إِضافة (٢)، ولأنه يعود الضمير في "إِلا نصفه" على جزء الاسم، وهو ممتنع، ولإِجماع النحاة: أنه إِخراج (٣).

مسألة

الاستثناء إِخراج ما لولاه لوجب دخوله -عند أصحابنا والأكثر- لا ما جاز دخوله، خلافاً لقوم.

واحتج أصحابنا: باللغة، وبأنه لا يصح الاستثناء من جمع منكّر كـ "اضرب رجالا إِلا زيدا" -وقال في التمهيد (٤): قال: "إِلا" بمعنى "ليس" أي: ليس زيد منهم- كما لا يصح: اضرب رجلاً إِلا زيدًا.

واعترض: بـ "مَنْ دخل داري أكرمته" لا تدخل الملائكة والجن.

فأجاب القاضي (٥): خرجوا بدليل؛ لعدم جواز دخولهم.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 899 (SanadKitab #122256, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.