Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 903

  1. الجزء الثالث
  2. التخصيص
  3. مسألة

يسير، ولم يختلط كلامه بغيره.

وعنه (١) أيضاً: وفي المجلس، وذكره في الإِرشاد قول بعض أصحابنا، وهو عن الحسن وعطاء (٢)، وفي المبهج لبعض أصحابنا: ولو تكلم.

وفي المستوعب (٣) لبعض أصحابنا (٤): يعتبر للاستثناء في الإِقرار الاتصال كاليمين.

وفي الواضح (٥) لابن الزاغوني (٦) -في الإِقرار-: إِن سكت ما يمكنه الكلام فروايتان، أصحهما: لا يصح استثناؤه، والثانية: يصح، كما لو تقارب ما بينهما، أو منع مانع. كذا قال.

وقال بعض أصحابنا (٧) -عن الروايتين السابقتين في اليمين-: يجب إِجراؤهما في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص وتقييد، والأحكام تدل على ذلك كسكوته (٨) في

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 903 (SanadKitab #122256, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.