Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 15

  1. الجزء الأول
  2. والأصل لغة
  3. وأصول الفقه

والأصل لغة: (١) ما يبنى (٢) عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إِليه. (٣)

وأصول الفقه: ما تبنى (٤) عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به.

ذكره القاضي وأصحابه (٥) وغيرهم.

فهي القواعد التي يتوصل بها إِلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.

وزيادة "عن [أو "من"] (٦) أدلتها التفصيلية" ضائع؛ لأن المراد بالأحكام الفقهيةُ، ولا تكون (٧) إِلا كذلك. (٨)

وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه.

أجيب: ليس كل (٩) منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 15 (SanadKitab #122256, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.