Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijahat al-Fiqhiyyah 'inda Ash-habil Hadits fil Qarnits Tsalits al-Hijri · Pengarang: عبد المجيد محمود

Baca halaman 507

  1. الباب الخامس: موضوعات الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي
  2. الفصل الأول: بين ابن أبي شيبة وأبي حنيفة
  3. المسائل المنتقدة في الصلاة
  4. ٣٢ - صلاة الاستسقاء

جاء في " الهداية ": (وَيُخْطَبُ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ) بِهِ جَرَى التَّوَارُثُ (وَإِذَا صَعِدَ الإِمَامُ المِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ المُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْ المِنْبَرِ) بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ (١).

٣١ - الصَّلاَةُ فِي خُسُوفِ القَمَرِ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ [أَبِي بَكْرَةَ] (*)، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ». وَعَنْ عَطَاءَ مُرْسَلاً مِثْلَ ذَلِكَ. وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «صَلاَةُ الآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ».

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: «لَا يُصَلَّى فِي كُسُوفِ القَمَرِ».

يبدو أن ابن أبي شيبة يريد الاعتراض على أبي حنيفة، لنفيه الجماعة في خسوف القمر. وإلا فإن أبا حنيفة يقول بالصلاة في خسوف القمر، لما روي: «إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الأَهْوَالِ فَافْزَعُوا إلَى الصَّلاَةِ» (**).

وليس فيما رواه أبو بكر ما يصرح بالجماعة في خسوف القمر. ويرى مالك رأي أبي حنيفة في ذلك (٢). أما المحدثون فيذهبون إلى أن صلاة خسوف القمر تكون جماعة. قال الترمذي: «وَ [يَرَى] أَصْحَابُنَا، أَنْ تُصَلَّى صَلاَةُ الكُسُوفِ فِي جَمَاعَةٍ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ» (٣).

٣٢ - صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا، مُبْتَذِلاً [مُتَخَشِّعًا]، مُتَضَرِّعًا مُتَرَسِّلاً، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي العِيدِ، وَلَمْ يَخْطُبْ

Rujukan halaman ini: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، ص 507 (SanadKitab #122392, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.