Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijahat al-Fiqhiyyah 'inda Ash-habil Hadits fil Qarnits Tsalits al-Hijri · Pengarang: عبد المجيد محمود

Baca halaman 524

  1. الباب الخامس: موضوعات الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي
  2. الفصل الأول: بين ابن أبي شيبة وأبي حنيفة
  3. المسائل المنتقدة على أبي حنيفة في الحج
  4. ٣ - الأكل من الهدي

عَلَى مَنْ خَالَفَ تَأْوِيلَكُمْ خِلاَفًا لِذَلِكَ الحَدِيثِ» (١).

وقد ذكر الترمذي أن القول بقطع الخف من الكعب لمن لا يجد نعلاً هو قول الثوري والشافعي ومالك. وإن لبس الخف مقطوعًا ثم لم يجد نعلاً ذكر ابن العربي أن مالكًا وغيره يقول: «عَلَيْهِ الفِدْيَةَ»، وأن أبا حنيفة قال: «لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ» (٢).

٣ - الأَكْلُ مِنَ الهَدْيِ:

وَبِسَنَدِهِ مِنْ طُرُقٍ عِدَّةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الأَكْلِ مِنَ الهَدْيِ إِذَا عَطَبَ قَبْلَ وُصُولِهِ المَحَلَّ، بَلْ تُنْحَرُ، وَيُخَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ».

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الرَّفِقَةِ "».

لم يخالف أبو حنيفة الحديث في هذه المسألة، لأن ما ذكره ابن أبي شيبة فيها إنما هو في هدي التطوع، وقد ذكر ابن رشد أنهم أجمعوا أن هدي التطوع إذا هلك قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس، ولم يأكل منه، وزاد داود: «وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِهِ»، لزيادة جاءت في بعض الأحاديث (*) فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ شَيْئًا «كَانَ عَلَيْهِ هَدْيٌ مَكَانَهُ» عِنْدَ مَالِكٍ، وَكَانَ «عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ» عند أبي حنيفة والشافعي والثوري وأحمد، وَأَمَّا الْهَدْيُ الْوَاجِبُ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَإِنَّ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ بَدَلَهُ (٣).

ويقول الترمذي: «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ: إِذَا عَطِبَ لَا يَأْكُلُ هُوَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ، وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهُ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ،

Rujukan halaman ini: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، ص 524 (SanadKitab #122392, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.