Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijahat al-Fiqhiyyah 'inda Ash-habil Hadits fil Qarnits Tsalits al-Hijri · Pengarang: عبد المجيد محمود

Baca halaman 527

  1. الباب الخامس: موضوعات الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي
  2. الفصل الأول: بين ابن أبي شيبة وأبي حنيفة
  3. المسائل المنتقدة على أبي حنيفة في الحج
  4. ٧ - تخمير رأس من مات محرما

هدي. فأما العمرة من التنعيم فجعلوها على الاستحباب والتخيير وأثبت أن عائشة لم تكن قارنة (١).

٦ - حُكْمُ مَنْ أَخَّرَ المَنَاسِكَ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: " حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ " قَالَ: " فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ "، قَالَ: " ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ " قَالَ: " اِرْمِ وَلَا حَرَجَ "». ثم روى مثل ذلك عن ابن عباس، وعلي، وجابر، ثم قال:

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " عَلَيْهِ دَمٌ "».

ذكر الطحاوي أن رفع الحرج هنا يحتمل أن يكون ذلك إباحة لعدم الترتيب بين المناسك وتوسعة منه في ذلك، ويحتمل أن يكون ذلك لرفع الإثم أي لا حرج عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الجهل منكم به لا على التعمد، ويؤيد هذا الاحتمال الثاني ما جاء في روايات صحيحة من التصريح بأن ذلك كان عن نسيان أو جهل (٢). وقد نقل محمد عن أبي حنيفة في الذي يجهل فيحلق قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه (٣).

فالاختلاف هنا هو اختلاف في فهم الحديث وتأويله، وليس مخالفة له.

٧ - تَخْمِيرُ رَأْسَ مَنْ مَاتَ مُحْرِمًا:

وَبِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».

- «وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: " يُغَطَّى رَأْسُهُ "».

حمل أبو حنيفة ومالك هذا الحديث على الخصوص. قال ابن العربي:

Rujukan halaman ini: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، ص 527 (SanadKitab #122392, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.