Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijahat al-Fiqhiyyah 'inda Ash-habil Hadits fil Qarnits Tsalits al-Hijri · Pengarang: عبد المجيد محمود

Baca halaman 769

  1. الفهارس العامة للكتاب
  2. فهرس الآثار والأقوال
  3. ٢ - الكنى -
  4. - من الرجال -
  5. • أبو جعفر الطحاوي

• أبو بكر الصديق:

- أَكَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ): ٢٧٥، ٣٢٥.

- إِنَّمَا أَنَا وَمَالِي لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ: ٥٦١.

- أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ: ٤٩٨.

- حَتَّى الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ٤٠٢.

- فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٌ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ الرَّسُولُ: ٤٠٢.

- مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ٤٠٣.

• أبو بكر بن عبد الرحمن:

- جَعَلَ اللَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ): ٢٧٥.

• أبو بكر محمد بن عبد العزيز:

- سَمِعتُ أَبَا دَاوُدَ بْنَ الأَشْعَثِ بِالبَصْرَةِ وَسُئِلَ عَنْ رِسَالَتِهِ الَّتِي كَتَبَهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا ... : ٢٩٩.

• أبو بكرة الثقفي:

- انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ٥٠٧.

• أبو ثور:

- لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا قَبْلَ الدَّبْغِ، وَلَا بَعْدَهُ (جُلُودِ السِّبَاعِ): ٥٦٤.

- لَمْ يَزَلْ هَذَا الأَمْرُ فِي أَصْحَابِكَ حَتَّى شَغَلَهُمْ عَنْهُ إِحْصَاءُ عَدَدِ رُوَاةِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ... ١١٠ هامش.

- نِكَاحُ الشِّغَارِ يَصِحُّ بِفَرْضِ صَدَاقِ الْمِثْلِ: ٦٣٠.

• أبو جعفر الطحاوي:

- سَأَلَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ أَضَعَ لَهُ كِتَابًا أَذْكُرُ فِيهِ الآثَارَ ... : ١١٩.

- هَذَا بَيَانُ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ المِلَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانَ بْنَ ثَابِتٍ الكُوفِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ: ٧٣.

- وَدِدْتُ أَنَّ لِيَ أَجْرَهُمَا وَحَسَنَاتِهِمَا وَعَلَيَّ إِثْمُهُمَا وَسَيِّئَاتُهُمَا: ٨٢.

Rujukan halaman ini: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، ص 769 (SanadKitab #122392, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.