Lewati ke konten

Kitab: Al-Ittijahat al-Fiqhiyyah 'inda Ash-habil Hadits fil Qarnits Tsalits al-Hijri · Pengarang: عبد المجيد محمود

Baca halaman 772

  1. الفهارس العامة للكتاب
  2. فهرس الآثار والأقوال
  3. ٢ - الكنى -
  4. - من الرجال -
  5. • أبو حنيفة النعمان

- تَكُونُ رَافِضَةً لِلْحَجِّ وَعَلَيْهَا دَمٌ وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا: ٥٢٦.

- جَائِزٌ إِذَا كَانَ كُفْئًا (النِّكَاحُ بِوَلِيٍّ): ٥٢٩.

- حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ... : ٥٦.

- ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِأَجْنَبِيٍّ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا مَعَ الكَرَاهَةِ: ٦٣٤.

- ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الوِتْرَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ كَالمَغْرِبِ: ٤٩٨.

- ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى تَرْكِهَا خَلْفَهُ (القِرَاءَةُ خَلْفَ الإِمَامِ): ٥٨٩.

- ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى وُجُوبِ العُشْرِ أَوْ نِصْفِهِ ... : ٥٧٨.

- ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى وُقُوعِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَالمُكْرَهِ وَالغَاضِبِ: ٥٧٩.

- رَخَّصَ فِي ثَمَنِ الكَلْبِ: ٥٣٩.

- رَخَّصَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ. وَقَالَ: " جَائِزَةٌ ": ٥١٤.

- رَخَّصَ فِيهِ (بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ): ٥٤١.

- رَدِّي عَلَى كُلِّ رَجُلٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِخِلاَفِ القُرْآنِ، لَيْسَ رَدًّا عَلَى النَّبِيِّ ... : ٤٦١.

- سَقَطَ اليَمِينُ إِذَا أَسْلَمَ (نَذْرُ الجَاهِلِيَّةِ): ٥٦٥.

- سَهْمٌ لِلْفَرَسِ، وَسَهْمٌ لِصَاحِبِهِ: ٥٧٢.

- الصَّدَقَةُ تَحِلُّ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِم: ٥٢٠.

- الضَّحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَمْصَارِ الْمُوسِرِينَ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِينَ: ٥٦٦.

- ضَرْبَتَيْنِ لَا تُجْزِئُهُ ضَرْبَةٌ: ٤٨٠.

- الطَّاعَاتُ مِنَ الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا لَا تُسَمَّى إِيمَانًا: ٧٣.

- عَلَيْهِ دَمٌ: ٥٢٧.

- عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ (الأَكْلُ مِنَ الهَدْيِ إِذَا عَطِبَ): ٥٢٤.

- عَلَيْهِ قِيَمتُهَا (كَسْرُ القَصْعَةِ وَضَمَانُهَا): ٥٥٤.

- فَعَلْتُ اليَوْمَ شَيْئًا لَمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ، مَسَحْتُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَهُمَا غَيْرُ مُنَعَّلَيْنِ: ٣١٣ هامش.

- فَلَا تُقَامُ الجُمُعَةُ عِنْدَهُ فِي القُرَى الصَّغِيرَةِ: ٥٧٧.

- فِي الْحَرْبِيَّةِ , إِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، فَإِمَّا أَنْ تُقِيمَ فِي دَارِ الحَرْبِ ... : ٥٣٥.

- فِي قلِيلِ مَا يَخْرُجُ وَكَثِيرِهِ صَدَقَةٌ: ٥١٨.

- فِيهَا بِحِسَابِ مَا زَادَ (حُكْمُ الأَوْقَاصِ فِي الزَّكَاةِ): ٥١٥.

- قَالَ بِخِلافِهِ (حُكْمُ بَيْعِ المُصَرَّاةِ): ٥٣٧.

- قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ: ٢٧٨.

- كَانَ حَمَّادٌ أَفْقَهَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ أَفْقَهَ مِنْ سَالِمٍ ... : ٥٦.

- كَانَ لَا يَرَاهُ (النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ): ٥٤٥.

- كَانَ لَا يَرَى تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ: ٤٧٧.

Rujukan halaman ini: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، ص 772 (SanadKitab #122392, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.