Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 806

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في بيع العربان
  3. وأما باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت

على القواعد العشر، وليس لذلك آخر فيحصر, لأنه قد يؤول التراد إلى ربًا فيدخل في القاعدة الأولى. وقد يؤول إلى جهالةٍ وما أشبه ذلك فاحصروا القواعد عند الفتوى وعبروا الفعل بها واحملوا جواب مالك عليها.

وأما مسألة الاختلال للعبد المبيع إنها تكون للمبتاع ويرد العبد بالعيب ولا سبيل له إليه لأنه لو أخذه البائع لكان أكل المال بالباطل لأن البائع لم يكن في تلك الحال مالكًا ولا ضامنًا فيدخل. هذا أيضًا في قاعدة الأحاديث وهو إنه نهي عن ربح ما لم يضمن ويعضده حديث عائشة المشهور في المسألة بعينها وهو أن النبي ﷺ (قضى بأن الخراج مع الضمان) (١) فيدخل في قاعدة أكل المال بالباطل.

وأما باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت (٢)

والشرط فيها فإنه ينبنى على أكثر القواعد السابقة ولكن مسائل الشرط معضلة قديمًا وحديثًا.

أخبرنا إسماعيل بن الفضل (٣) ........................................

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 806 (SanadKitab #122401, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.