Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 291

  1. الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العقوبات
  2. المبحث الأول: الحد المتقادم

دراسة المسألة دراسة مقارنة

اختلف العلماء في مسألة قبول الشهادة بحد متقادم -ما عدا الإقرار- على قولين:

القول الأول: القائل بأن تقادم الحد له أثر من حيث قبول الشهادة عليه وحدّدوه بمدة شهر، وهو قول الحنفية (¬١).

القول الثاني: إن تقادم الحد لا أثر له من حيث قبول الشهادة عليه عند جمهور العلماء، فالشهادة تسمع عند المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (¬٤) بغض النظر عن تقادم العهد، ولذلك لم يذكروا المدة التي جاء ذكرها عند الحنفية.

وعليه فاعتبار تقادم الحد ومن ثم مدته من مفردات الحنفية.

الأدلة والمناقشات:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأثر تقادم الحد على الشهادة بأدلة، منها:

الدليل الأول: ما روي عن عمر ﵁ أنه خطب فقال: "أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضَغَنٍ لا تقبل شهادتهم" (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 291 (SanadKitab #1229, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.