وقال أبو يعلى الفراء بعد أن ذكر حديث أيى الدرداء (¬٦) رضى الله عنه: "واعلم أن هذا الخبر يفيد جواز إطلاق القبضة عليه واليمين واليسار والمسح، وذلك غير ممتنع" (¬٧).
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر باب من كتاب التوحيد في المسألة السادسة: "التصريح بتسميتها الشمال" (¬٨) يعني ما جاء في حديث ابن عمر ﵄ وقد تقدم ذكره.
وقال صديق حسن خان: "ومن صفاته سبحانه: اليد، واليمين، والكف، والإصبع، والشمال .. " (¬٩).
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلى:
١ - حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، وفيه: "ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول .. " (¬١٠) رواه مسلم.
٢ - حديث أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: "خلق الله ﷿ آدم ﵇ حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في يساره: إلى النار ولا أبالي" (¬١١).