Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 115

  1. الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه
  2. المبحث الثالث: المسح على الخفين
  3. المطلب الرابع - شروط المسح على الخفين

واختلف الأئمة الأربعة في اشتراط تلك الطهارة هل تكون بالماء، أو بغيره.

٢ - أن يكون الخف طاهراً، ساتراً المحل المفروض غسله في الوضوء:

وهو القدم بكعبين من سائر الجوانب، لا من الأعلى، فلا يجوز المسح على خف غير ساتر الكعبين مع القدم، كما لا يجوز المسح على خف نجس، كجلد الميتة قبل الدباغ عند الحنفية والشافعية، وكذلك بعد الدباغ عند المالكية والحنابلة، لأن الدباغ عندهم غير مطهر، والنجس منهي عنه.

٣ - إمكان متابعة المشي فيه بحسب العادة، واختلفوا في تقدير ذلك الإمكان.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 115 (SanadKitab #1230, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.