اتفق الأئمة الأربعة (¬١) على أن المسح على الجبائر بالماء فرض (¬٢)، استعمالاً للماء بما أمكن، وقياساً على الخفين بجامع الضرورة وبطريق الأولى والدليل على الفرضية:
حديث علي بن أبي طالب السابق ذِكْرُه قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي ﷺ، (فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ) (¬٣).
ولا يجوز اتفاقاً المسح على جبيرة رِجْل مع مسح خف الأخرى الصحيحة وإنما يجمع بين المسح والغسل.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 122 (SanadKitab #1230, hlm. urut 119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.