Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 130

  1. الفصل الخامس: الغسل
  2. المبحث الثاني- موجبات الغسل

أما المذي: فهو رقيق أبيض مائل إلى البياض، يخرج عند ملاعبة الرجل أهله.

وأما الودي: فهو الغليظ من البول يعقب الرقيق منه.

ولا يجب بالاتفاق الغسل على امرأة بمني وصل للفرج ما لم تحبل منه.

واتفقوا على أن رطوبة الفرج طاهرة وغسله سنة.

والدليل على وجوب الغسل بخروج المني للرجل والمرأة:

أ - عن علي ﵁ قال: كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي ﷺ، فقال: (فِي الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ) (¬١).

ولأحمد فقال: (إِذَا خَذَفْتَ الْمَاءَ (¬٢) فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفاً فَلا تَغْتَسِلْ) (¬٣).

ب - وعن أم سلمة ﵂ أن أُمَّ سليم ﵂ قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 130 (SanadKitab #1230, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.