Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 132

  1. الفصل الخامس: الغسل
  2. المبحث الثاني- موجبات الغسل

واختلف الأئمة الأربعة في وجوب الغسل للمراهق والصغيرة التي وطئها بالغ، واختلفوا أيضاً في وجوب الغسل على واطئ البهيمة أو الميتة.

وكل هذا الخلاف من غير إنزال، فإذا وجد الإنزال وجب الغسل بالاتفاق من غير خلاف.

واختلفوا أيضاً في وجوب الغسل في حالة عدم الإنزال ولكن بإيلاج بحائل، كأن يلف على ذكره خرقة أو يدخله في كيس.

والدليل على إيجاب الغسل بالتقاء الختانين:

١ - القرآن: قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].

٢ - السنة: منها؛

أ- عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) (¬١).

ولمسلم: (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) (¬٢).

ت - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ مَسَّ الخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 132 (SanadKitab #1230, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.