Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 16

  1. الفصل الأول: الطهارة
  2. المبحث الأول- معنى الطهارة

الفصل الأول: الطهارة

المبحث الأول- معنى الطهارة:

الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية: كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية كالعيوب والمعاصي.

شرعاً: النظافة عن النجاسة، حقيقية: كانت وهي الخبث، أو حكمية: وهي الحدث (¬١).

والخبث في الحقيقة: عين مستقذرة شرعاً.

والحدث: وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة.

وعرفها الشافعية: كما قال الإمام النووي: رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما، وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة، وتجديد الوضوء (¬٢).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 16 (SanadKitab #1230, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.