Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 143

  1. الفصل الخامس: الغسل
  2. المبحث الخامس- مكروهات الاغتسال

والدليل على استحباب الوضوء للأكل والشرب للجنب:

حديث عمار بن ياسر ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ، أَنْ يَتَوَضَّأَ) (¬١).

والدليل على كون الوضوء يستحب للجنب لمعاودة الوطء:

حديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ قال: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ) (¬٢).

وزاد بعضهم: (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ) (¬٣).

لكن الغسل لمعاودة الوطء أفضل من الوضوء، لأنه أنشط.

فائدة:

قال الغزالي في الأحياء (¬٤):

لا ينبغي أن يُقلِّم أويحلق أو يستحدّ (¬٥) أو يخرج دماً، أو يُبيْن من نفسه جزءاً وهو جنب، إذ يُردُّ إليه سائر أجزائه في الآخرة، فيعود جنباً. ويقال: إنّ كل شعرة تطالب بجنابتها.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 143 (SanadKitab #1230, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.