والدليل على استحباب الوضوء للأكل والشرب للجنب:
حديث عمار بن ياسر ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ، أَنْ يَتَوَضَّأَ) (¬١).
والدليل على كون الوضوء يستحب للجنب لمعاودة الوطء:
حديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ قال: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ) (¬٢).
وزاد بعضهم: (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ) (¬٣).
لكن الغسل لمعاودة الوطء أفضل من الوضوء، لأنه أنشط.
فائدة:
قال الغزالي في الأحياء (¬٤):
لا ينبغي أن يُقلِّم أويحلق أو يستحدّ (¬٥) أو يخرج دماً، أو يُبيْن من نفسه جزءاً وهو جنب، إذ يُردُّ إليه سائر أجزائه في الآخرة، فيعود جنباً. ويقال: إنّ كل شعرة تطالب بجنابتها.