Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 145

  1. الفصل الخامس: الغسل
  2. المبحث السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه

٣ - مس القرآن والدليل على الحرمة:

أ- القرآن: قوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]. أي: المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي.

ب- السنة: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ﵃ أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان فيه: (لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلا طَاهِرٌ) (¬١).

ولمالك في الموطأ مرسلاً قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: (ألا يَمَسَّ القُرْآنَ إلا طَاهِرٌ) (¬٢).

وقال الأشرم: واحتج أبو عبد الله: يعني أحمد بن حنبل بحديث ابن عمرو: (ولا يُمَسَّ المصحفُ إلا على طَهَارَةٍ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 145 (SanadKitab #1230, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.