Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 149

  1. الفصل الخامس: الغسل
  2. المبحث السابع: الأغسال المسنونة

والدليل على سنية الغسل للإحرام: حديث زيد بن ثابت ﵁ أنه (رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) (¬١)، وظاهره ولو مع حيض ونفاس بدليل حديث عائشة ﵂ قالت: نُفِسَتْ أسماء بنت عُمَيس ﵂، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، (فَأَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ أبَا بكرٍ أَنْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وتُهِلَّ) (¬٢).

والدليل على سنية الغسل لوقوف عرفة:

أ- عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علياً كرم الله وجهه كان يغتسل يوم العيدين، ويحرم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم (¬٣).

ب- وعن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ (¬٤).

والدليل على سنية الغسل للدخول إلى مكة ولو مع حيض:

عن ابن عمر ﵄ أنه كان لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 149 (SanadKitab #1230, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.