الوجوب، لكنه محمول على الندب عند الأئمة الأربعة لحديث: (إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِراً فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ) (¬١).
ولحديث: (كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ) (¬٢).
ولحديث: (لَا غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ) (¬٣) وهذا الحديث يدل على عدم الوجوب عند الأحناف، وقالوا بالندبية خروجاً من الخلاف، لكن قال الشوكاني (¬٤): القول بالاستحباب هو الحق، لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن، وبه يتبيّن أن طلب الغسل غير لازم لغسل الميت، مندوب إليه في المذاهب الأربعة.
٦) للمستحاضة (¬٥) والدليل على السنية:
حديث عائشة ﵂ قالت: استُحيضتْ زينب بنت جحش ﵂، فقال لها النبي ﷺ: