Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 155

  1. الفصل الخامس: الغسل
  2. المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى) (¬١).

وهذا بيان ما اتفق عليه الأئمة الأربعة (¬٢) في أحكام المساجد: وهي اثنان وعشرون شيئاً:

١) يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد والمكوث فيه، واختلفوا في عبوره إلى فريقين، وقد مرّ دليله فيما يحرم على الجنب ونحوه.

٢) يجوز للحدث الجلوس في المسجد، بإجماع المسلمين، سواء لغرض شرعي كاعتكاف، أو سماع قرآن، أو علم آخر، أم لغير غرض، ولا كراهة في ذلك.

٣) اتفق الأئمة الأربعة على جواز النوم في المسجد، واختلفوا هل في ذلك كراهة أم لا؟

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 155 (SanadKitab #1230, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.