Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 157

  1. الفصل الخامس: الغسل
  2. المبحث الثامن: ملحق بالغسل، في أحكام المساجد

(البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) (¬١).

٦) تكره الخصومة في المسجد، ورفع الصوت فيه، ونشد الضّالة والدليل على الكراهة في الثالثة:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ ضَالَّةً، فَلْيَقُلْ لَهُ: لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا) (¬٢).

واختلف الأئمة في البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود في المسجد والمخالف واحد (¬٣).

٧) يكره إدخال البهائم والمجانين (¬٤)، والصبيان الذين لا يميزون المسجد لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه، ولا يحرم ذلك. والدليل على الجواز وعدم حرمته:

حديث أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 157 (SanadKitab #1230, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.