Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 19

  1. الفصل الأول: الطهارة
  2. المبحث الثالث: شروط وجوب الطهارة

المبحث الثالث: شروط وجوب الطهارة

وتجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة، وذلك بتسع شروط وهي (¬١):

الأول: الإسلام، فلا يصح أداء العبادة من الكفار ما داموا كفاراً، وإذا أسلموا فلا يطالبون بالقضاء إجماعاً.

الثاني: العقل، فلا تجب الطهارة على المجنون والمغمى عليه، إلا إذا فاقا في بقية الوقت. أما السكران فلا تسقط عنه الطهارة.

الثالث: البلوغ، وعلاماته خمس: الاحتلام، وإنبات الشعر، والحيض، والحمل، وبلوغ السن: وهو خمسة عشر عاماً، وقيل: سبعة عشر عاماً، وقيل: ثمانية عشر عاماً، فلا تجب الطهارة على الصبي.

الرابع: وجود الحدث.

الخامس: وجود الماء المطلق المطهر الكافي: وعند عدمه يتيمم كما سيأتي.

السادس: القدرة على استعماله.

السابع والثامن: عدم الحيض والنفاس.

التاسع: تنجيز خطاب المكلف بضيق الوقت

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 19 (SanadKitab #1230, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.