Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 175

  1. الفصل السادس: التيمم
  2. المبحث السابع- نواقض التيمم أو مبطلاته

المبحث السابع- نواقض التيمم أو مبطلاته:

اتفق الأئمة الأربعة (¬١) على أن نواقض التيمم ثلاثة وهي:

١) كل ما ينقض الوضوء والغسل ينقض التيمم؛ لأنه بدل عنهما، وناقض الأصل ناقض لِخَلَفِهِ، فلو تيمم للجنابة، ثم أحدث صار محدثًا لا جنبًا، فيتوضأ وينزع خفيه إن كان لابسهما ثم بعده يمسح عليهما، ما لم يجد الماء.

٢) زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود آلة نزع الماء، وإطلاق سراحه من السجن الذي لا ماء فيه؛ لأن ما جاز بعذر بطل بزواله.

٣) رؤية الماء أو القدرة على استعمال الماء الكافي ولو مرة عند الحنفية والمالكية، ولو لم يكف عند الشافعية والحنابلة، وذلك قبل الصلاة، لا فيها باتفاق العلماء.

فاختلفوا إن رأى لمتيمم الماء في أثناء صلاته إلى فريقين:

واتفقوا على أن من رأى الماء بعد انتهاء الصلاة وكان ذلك بعد خروج وقت الصلاة، فلا يعيد الصلاة إجماعا، دفعا للحرج، وإن كان في أثناء الوقت فاختلفوا في إعادة الصلاة.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 175 (SanadKitab #1230, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.