Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 178

  1. الفصل السابع: الدماء وأحكامها
  2. المبحث الأول: الحيض. وفيه مطلبان
  3. المطلب الأول- تعريف الحيض

الفصل السابع: الدماء وأحكامها

الدماء التي تخرج من الفرج ثلاثة:

أ دم حيض: وهو الخارج في حالة الصحة.

ب ودم استحاضة: وهو الخارج في حالة المرض، وهو غير دم الحيض.

ج ودم النفاس: وهو الخارج مع الولد.

ولكل أحكام، ففي هذا الفصل مباحث أربعة:

المبحث الأول: الحيض. وفيه مطلبان:

المطلب الأول- تعريف الحيض:

الحيض لغة: هو السَّيلان، يقال: (حاض الوادي)، إذا سال، و (حاضت الشجرة): إذا سال صمغها (¬١).

وشرعاً: هو الدم الخارج في حالة الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، في أمر معين، ولونه عادة: السواد، وهو محتدم (أي شديد الحرارة)، لذاع محرق (أي موجع مؤلم)، كريه الرائحة (¬٢). والأصل فيه:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 178 (SanadKitab #1230, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.