Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 182

  1. الفصل السابع: الدماء وأحكامها
  2. المبحث الأول: الحيض. وفيه مطلبان
  3. المطلب الثاني- مدة الحيض والطهر

المطلب الثاني- مدة الحيض والطهر:

أما أقل الحيض وأكثره: فلم يتفق الأئمة الأربعة على المقدار الأقل والأكثر.

أما أقل الطهر وأكثره: فاختلفوا في أقل الطهر، واتفقوا على أنه لا حدَّ لأكثره.

واتفق الأئمة الأربعة (¬١) على أن الطهر (المتخلل) بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوماً فأكثر يكون فاصلًا بين الدمين، وما قبله وما بعده يعد حيضاً إذا بلغ أقل مدة الحيض.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 182 (SanadKitab #1230, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.