Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 185

  1. الفصل السابع: الدماء وأحكامها
  2. المبحث الثالث- أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء
  3. المطلب الأول- أحكام الحيض والنفاس

وفي رواية للبخاري: (وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي) (¬١).

٢) البلوغ. تبلغ الأنثى وتصبح أهلًا للتكاليف الشرعية بالحيض. والدليل على ذلك.

عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ) (¬٢).

فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيضة، فدل على أن التكليف حصل به.

٣) الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالعدة بالحيض، ومن المعلوم أن الأصل في مشروعية العدة العلم ببراءة الرحم.

٤) الاعتداد بالحيض عند الحنفية والحنابلة، وبالطهر عند الشافعية والمالكية على التفصيل لكل منهم.

٥) الخلاف في كفارة وطء الحائض. هل هي واجبة أم لا؟

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 185 (SanadKitab #1230, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.