Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 190

  1. الفصل السابع: الدماء وأحكامها
  2. المبحث الثالث- أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء
  3. المطلب الثاني- ما يحرم بالحيض والنفاس.

فأنزل الله ﷿: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، فقال رسول الله ﷺ: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ) (¬١) وفي لفظ: (إلا الجماع) (¬٢).

واختلف الأئمة الأربعة في حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة والمخالف واحد (¬٣).

واختلف الأئمة الأربعة هل تستمر حرمة الوطء إلى أن تطهر وتغتسل، أم إلى أن تطهر ويمضي عليها وقت صلاة كامل من غير غسل، والمخالف واحد (¬٤).

واختلف الأئمة أيضا على من وطء الحائض ونحوها، هل عليه كفارة أم الاستغفار والتوبة؟ والمخالف واحد (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 190 (SanadKitab #1230, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.