Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 196

  1. الفصل السابع: الدماء وأحكامها
  2. المبحث الرابع: الاستحاضة.
  3. المطلب الثاني- أحكام المستحاضة

عن عائشة ﵂ قالت: (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، قَالَ: (لَا اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ

صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ) (¬١).

ت - عن عكرمة، عن حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂ أنها كانت تستحاض، وكان زوجها يجامعها (¬٢)

وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها (¬٣)، وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، كذا في صحيح مسلم (¬٤) وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله (¬٥).

طهارة المستحاضة بالوضوء والغسل:

اختلف الأئمة الأربعة في أنه هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 196 (SanadKitab #1230, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.