المسألة الرابعة:
اتفق الأئمة الأربعة (¬١) على مشروعية التطهير بالتراب طهارة حكمية، وعلى طهارة الخمر بالتخلل بنفسها.
والدليل على مشروعية التطهير بالتراب:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) (¬٢).
والدليل على طهارة الخمر بالتخلل:
عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (نِعْمَ الأُدُمُ، أو الإدامُ الخل) (¬٣).