Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الله نذير قشلان

Baca halaman 25

  1. الفصل الأول: الطهارة
  2. المبحث الرابع- أنواع المطهرات
  3. المسألة الرابعة

المسألة الرابعة:

اتفق الأئمة الأربعة (¬١) على مشروعية التطهير بالتراب طهارة حكمية، وعلى طهارة الخمر بالتخلل بنفسها.

والدليل على مشروعية التطهير بالتراب:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) (¬٢).

والدليل على طهارة الخمر بالتخلل:

عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (نِعْمَ الأُدُمُ، أو الإدامُ الخل) (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات، ص 25 (SanadKitab #1230, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.